عدم الأكل قال . فما قاله في المنهاج صواب في الحقيقة , وخطأ في الظاهر ا ه . قوله : ( وفرق الأول إلخ ) قال الإمام على قاعدة أن الأمر بالإمساك تغليظ , وعقوبة قد تنزل المخطئ منزلة العامد , لانتسابه إلى ترك التحفظ كما في حرمان القاتل خطأ من الميراث قول المتن : ( من خواص رمضان ) وذلك لأن وجوبه أصلي بدليل أنه لا يقبل غيره . قوله : ( لا شيء عليه ) بخلاف المتم للحج الفاسد .
| فصل من فاته شيء إلخ
قوله : ( فمات قبل إمكان القضاء ) من صوره عروض الحيض الذي ماتت فيه قبل غروب شمس اليوم الثاني من شوال كذلك قاله الإسنوي . وهو ظاهر لأن فرض المسألة أنه فات بعذر . قول المتن : ( فلا تدارك له ) كما لو تلف المال بعد الحول , وقبل التمكن فإنه لا ضمان ولا إثم . قوله : ( إن فات بعذر إلخ ) أما لو فات بغيره والصورة عدم التمكن بعد ذلك , فإنه يأثم وتجب الفدية من تركته قاله الرافعي في باب النذر , وينبغي جريان القول القديم الآتي في هذه الصورة قول المتن : ( بعد التمكن ) ذهب ابن أبي هريرة إلى عدم لزوم شيء إذا مات قبل رمضان الثاني , قال : لأنه قضاء موضع في وقت محصور , ومات قبله فلا شيء عليه , كمن مات في أثناء وقت الصلاة فإنه لا إثم عليه ا ه . وخالفه سائر الأصحاب . قوله : ( أي يجوز له الصوم ) ينبغي إذا كان وارثا وله تركة أن يجب أحد الأمرين , ثم الفدية من رأس المال . قوله : ( سواء فات إلخ ) هو كذلك إلا أن المقسم أولا