تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما خوطبا بالفدية دون الصوم . قول المتن : ( والجنون ) خلافا لمالك رحمه الله في مسألة الجنون فأوجب القضاء به كالإغماء . قول المتن : ( بلا قضاء ) لأنه صار من أهل الوجوب فلو جامع بعد ذلك لزمته الكفارة والقضاء قول المتن : ( لا يمكنهم صومه ) أي فأشبه من نذر صوم بعض يوم , فإنه لا ينعقد قول المتن : ( ولا يلزمهم إمساك إلخ ) فرع : يسن لهؤلاء الثلاثة الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف . قوله : ( لأن نسيانه يشعر إلخ ) قال الرافعي : ويجوز أن يوجه بأن الأكل في نهار رمضان حرام على غير المعذور , فإن فات الصوم بتقصير أو غيره لم يرتفع التحريم . قوله : ( أي لا يلزمهما الإمساك ) لعدم التقصير كما لو قصر المسافر ثم أقام ومثلهما الحائض والنفساء إذا زال عذرهما نهارا بالأولى . قوله : ( لكن يستحب ) وكذا يستحب في المسألة الآتية بطريق الأولى قول المتن : ( والأظهر ) عبارة الروضة فيما حكاه الإسنوي إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت كونه من رمضان فيجب إمساكه في الأظهر . قال في التتمة : القولان فيما إذا بان أنه من رمضان قبل الأكل , فإن بان بعده فطريقان : أحدهما لا يجب الإمساك قطعا , وأصحهما وجهان الصحيح منهما الوجوب ا ه . وبها اعترض الإسنوي على المنهاج حيث فرض القولين فيمن أكل مع أن محلهما قبل الأكل قال : وكأنه توهم أن المراد بالمفطر أي في عبارة المحرر الآكل فصرح به قال : نعم كلام المنهاج صواب من حيث إن في الكفاية أن الأكثرين على القطع بالوجوب عند

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٣