تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويباح تركه للمريض ) ولو تعدى بسببه ومن غلبه الجوع والعطش حكمه كالمريض . قوله : ( تغليبا لحكم الحضر ) أي كما أن الصلاة إذا اجتمع فيها سفر , وحضر يغلب جانب الحضر فلا تقصر . فرع : لو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة . قول المتن : ( ولو أصبح المسافر ) استشكل الغزالي , مسألة السفر بمن شرع في الصلاة , وهو مسافر بنية الإتمام , فإنه لا يجوز له القصر لتلبسه بفرض المقيمين قال : والفرق بينهما غامض , وفرق القاضي بأن المسافر يجوز له إخلاء اليوم من الصوم بخلاف الصلاة . قوله : ( ومثلها النفساء ) أي ولو عن زنى فيما يظهر قول المتن : ( والمفطر بلا عذر ) أي لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى , وسبق في الصلاة وجه أنه لا يصح قضاؤها تغليظا عليه فينبغي أن يأتي هنا . فرع : في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف , واعترض الزركشي مسألة العمد قول المتن : ( بالإغماء ) علل بأنه مرض بدليل جوازه على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخلاف الجنون . قال بعضهم شرط جواز الإغماء عليهم أن لا يمضي عليه وقت صلاة ا ه قول المتن : ( والردة ) لأنه التزم ذلك بالإسلام قول المتن : ( دون الكفر الأصلي ) عبارة الروض كل مفطر بعذر أو غيره يقضي لا صبي ومجنون وكافر أصلي ا ه . ولا يرد الهرم ونحوه ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨٢