تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل شرط وجوب صوم رمضان

قوله : ( ووجوبه على الكافر إلخ ) لم يسلك صاحب المنهاج مثل هذا في الحج بل أخرج الكافر بقيد الإسلام , فما وجه التفرقة فإن قلت : قد ذكر الإسلام شرطا للصحة , وهو يغني عن ذكره هنا , قلت : فهلا فعل في الحج ذلك , فإنه ذكره في الصحة , وفي الوجوب , وقول الشارح ووجوبه على الحائض والنفساء إلخ لم يسلك الإسنوي هذا المسلك , بل جعل عدم الوجوب عليهما مفهوما بالأولى من جعل البقاء في الفصل السابق شرطا للصحة . قال : فيكون شرطا في الوجوب وإلا يلزم تكليف المحال , وقوله على الكافر الظاهر أن مراده بالكافر ما يشمل المرتد , ولا ينافي ذلك قوله الآتي في المرتد , وكذا يقال إلخ لأنه لم يقل ووجوبه على المرتد وجوب انعقاد سبب , فعند التأمل لم يجعله كالحائض فاندفع بذلك ما نسبه إليه شارح المنهج من السهو , وفي إلحاقه بالحائض والله أعلم . قوله : ( والمغمى عليه والسكران ) صنيع الشارح رحمه الله يقتضي أنهما داخلان في عبارة المتن وفيه نظر . قوله : ( ويجب عليه لكل يوم مد ) أي ابتداء كما صححه في شرح المهذب , وصحح في الكفاية أن الصوم وجب أولا ثم انتقل إلى الفدية ثم قضية ترجيح الأول عدم القضاء لو شفي بعد ذلك وهو كذلك قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٨١