وما جزما به من تحريم الصوم فيه مخالف لنص الشافعي وجمهور الأصحاب , وكأن اعتراضه من حيث كونه يوم شك , وإلا فقد قال عقب ذلك . فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح في زوائد الروضة . قال : وعلى هذا فلا فرق بين أن يصله بيوم أو يومين قبله أم لا ا ه . ثم قضية التحريم الفساد كما في يوم الشك قول المتن : ( عن القضاء ) ولو عن مستحب ولو كان عن قضاء رمضان تعين فعله فيه فيما يظهر . قوله : ( أي بان الهلال ) أي أما إذا قال أحد رأيته فهي المسألة الآتية . قوله : ( وظن صدقهم ) عبارة الإسنوي وإن ظن صدقهم . قوله : ( أو قال عدد ) يريد بهذا عدم اشتراط لفظ شهادة . قوله : ( ولا يصح صومه إلخ ) إن كان مراده لا يصح , ولا يجوز فهو محمول على من لم يظن صدق المخبر , ويكون ظن الصدق من غيره , وإن كان المراد نفي الصحة فقط فهو محمول على من ظن الصدق , ولم يتبين كونه من رمضان وبهذا يحصل عدم المنافاة . قوله : ( فلا تنافي بين ما ذكر إلخ ) أي لأن ما هنا وجهه عدم الثبوت , والذي قاله البغوي عن رمضان إذا تبين كونه منه فيكون هذا الثالث مقيدا لكلام البغوي , فيجب الصوم على كلام البغوي ولكن لا يقع عن رمضان إلا إذا تبين كونه منه , لأنه لا يثبت بمن ذكر هذا ما ظهر في معنى كلامه ويجوز على بعد أن يحمل ما هنا على مجرد الظن , وكلام البغوي إنما هو مفروض في الإعتقاد وهو أعلى . قوله : ( فلم يتحدث برؤيته ) يفهم أنه إذا تحدث برؤيته يكون يوم الشك . كما لو تمحض الصحو , وهو ظاهر وأما قول الشارح فيما سلف والسماء مصحية فقيد به لأخذه من أطباق الغيم الآتي في المتن بعده . . قوله : ( وعبارة المحرر ) أي فهي أحسن لأنها تفيد أن التعجيل سنة مستقلة . قوله : ( ما لم يقع إلخ ) أي لحديث دع ما يريبك . قوله : ( في طلوع الفجر ) إن قلت : هلا , قال :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي