تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو في غروب الشمس . قلت : لأنه فرض الأولى بعد تحقق الغروب كما سلف فلا يصح رجوع هذا لها . قوله : ( لكن الأول أمر إيجاب ) قال الإسنوي : وقد يكون أمر ندب كما في أحوال جواز الغيبة والكذب , ثم أورد أنهما قد يكونان واجبين كما في التخلص من ظالم , وكما في مساوئ الخاطب , ونحوه ورد بأن النهي عن المفهوم الكلي باعتبار ذاته لا ينافي الجواز في بعض جزئياته , واعترض أيضا بأن الغيبة تكون بالقلب , فقيد اللسان لا حاجة إليه , ورد بأنه يفهم بالأولى , لأن اللسان آلة القلب ثم الذي سلكه الشارح غير ذلك . قوله : ( فلا يبطل صومه ) أي ثوابه . فرع : لو تاب هل يسلم الصوم من النقص محل نظر , ويحتمل بقاؤه وأن يكون غايتها دفع الإثم خادم . قوله : ( ويدل للأول إلخ ) وفي الحديث ﴿ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ﴾ , قال الماوردي والروياني : لما كانا يحبطان الثواب حسن عد الاحتراز عنهما من آداب الصوم . قوله : ( بفتح العين ) وأما بالكسر فهو اسم للموميا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٩