يصح ) قال الإسنوي : يجب حمله على المستغرق , وقال : إنه أولى بالصحة من السكر , يعني لأن السكر حرام , وهذا دواء مأذون فيه هذا كلام حسن , إلا أن المبني عليه أيضا هو الإغماء غير المستغرق , لأن المستغرق لم يحك الشارح فيه وجها بصحة الصوم , ثم رأيت الإسنوي حكى في الإغماء وجها أنه لا يضر مطلقا , كالنوم . تنبيه : لا يصح حمل مسألة الدواء على أن الحاصل بالنهار جنون لأنه يلزم أن يكون الجنون من غير سبب من الشخص يترتب حكمه على الإغماء بالأولى , ولم يفعلوا ذلك . قوله : ( عن الثلاثة الواجبة في الحج ) لو تعجل في يومين هل له صوم الثالث من السبعة إذا أقام بمكة . قول المتن : ( بلا سبب ) أورد الإسنوي على مفهوم هذا عدم صحة صومه احتياطا لرمضان . قال : والاحتياط سبب ا ه . وفيه نظر لأن سببية الاحتياط هاهنا ممنوعة شرعا فكيف الإيراد فلذا نظر فيه بعضهم , وفي نظره نظر لأن منع سببية الاحتياط هو موضع النزاع . قوله : ( لأنه قابل للصوم ) أي كما يأتي في قوله وله صومه عن القضاء إلخ . قال الإسنوي :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي