الشارح قول المتن : ( بطل ) بمعنى لم ينعقد . قوله : ( وإن لم يعلم ) إذا علم ثم مكث لزمته الكفارة , وإن كان صومه لم ينعقد لئلا يخلو جماع في رمضان عنها , واستشكله بنظيره من الحج ولعل الفرق سبق النية هنا .
| فصل شرط الصوم إلخ
المذكور في هذا الفصل شروط الصحة , وفي الذي بعده شروط الوجوب وأما التعبير بالشرط فيما سلف فهو تجوز والمراد ما لا بد منه قول المتن : ( والعقل ) أي التمييز فيصح صوم المميز كذا قال الإسنوي . وفيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز قول المتن : ( والنقاء ) بالإجماع قول المتن : ( جميع النهار ) يرجع لكل من الإسلام والعقل والنقاء . قوله : ( والثاني يضر إلخ ) وأما الغفلة فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق . قوله : ( بخلاف النوم ) لك أن تقول المغمى عليه يجب عليه أيضا قضاء الصوم كما سيأتي ففيه أهلية الخطاب . نعم النائم أكمل منه وكأن الشارح رحمه الله أراد بالأهلية غريزة العقل , لكن في زوالها عن المغمى عليه نظر قول المتن : ( من نهاره ) أي الإغماء أو الصيام . قوله : ( والثاني يضر مطلقا ) كالمجنون . قوله : ( أول النهار ) أي لأنه أول جزء تقارنه النية حكما . قوله : ( والأصح أنه لا