تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حصول اللذة . قوله : ( لما لا يخفى ) أي وهو تنزيل الشهوة التي تحصل من القبلة منزلة الحاصل لشدة ارتباطها بها بحيث يخشى الإنزال قول المتن : ( ولا يفطر بالفصد إلخ ) وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقال الشافعي رضي الله عنه : منسوخ . وفي البخاري ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ﴾ . . قول المتن : ( ويحل بالاجتهاد كغيره ) ويكون بورد من القراءة والأذكار والأعمال . قوله : ( بالتسمح في هذا الكلام ) يعني في رجوع ضميري أوله وآخره للنهار . وقوله بالتسمح أي في قوله أولا وآخرا , لأن المعنى من النهار فقد أطلق أول النهار على جزء من آخر الليل , وأطلق آخره على جزء من أول الليل , أي باعتبار الاجتهاد وكذا التسمح في رجوع ضميري أوله وآخره إلى النهار مع أن الأكل في الحقيقة ربما وقع في جزء مشكوك فيه . قوله : ( وإن سبق إلخ ) ظاهره ولو بعد التمكن من طرحه قول المتن : ( فنزع ) أي لأن النازع ليس مجامعا . نعم لو قصد بنزعه اللذة ففي البحر عن الشيخ أبي محمد أنه يضر . قوله : ( وأولى من هذا إلخ ) عبارة الإسنوي التعبير بفاء التعقيب يؤخذ منه أن صورة المسألة أن ينزع عقب الفجر , فلو أحس بالفجر فنزع بحيث وافق طلوعه آخر نزعه صح بلا خلاف , وقوله وافق طلوعه يعني ابتداء الطلوع فيوافق عبارة

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٥