مأكول يخفى حكمه كالتراب , فإن العامي قد يظن أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد , وهذا الجواب فيه نظر لأن قضيته أنه لا يشترط قرب العهد بالإسلام وأجيب أيضا فلا يستقيم قول المتن : ( إلا أن يكثر ) انظر هل الكثرة بالنظر للمأكول أم بالنظر للفعل قول المتن : ( والجماع ) لو أكره على الزنى ينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قول المتن : ( كالأكل ) قضية التشبيه التفصيل بين أن يطول زمنه أو لا على ما سلف , وهو متجه بالأولى لأن الجماع بين اثنين إن نسي أحدهما ذكره الآخر بخلاف الأكل , وقول الشارح ناسيا يقتضي أن التشبيه لا يتوجه إلى حكمه في الإكراه , وهو ممنوع قول المتن : ( وعن الاستمناء ) ولو بيد زوجته وخرج بالاستمناء الإمناء بغير اختياره فلا يفطر به قول المتن : ( وكذا خروج إلخ ) لو خرج مذي لم يضر خلافا لأحمد ذكره الدميري قول المتن : ( لا الفكر ) بالإجماع قول المتن : ( وتكره القبلة إلخ ) أي في الفم وغيره من امرأة لرجل أو عكسه , وكذا المعانقة واللمس باليد ونحو ذلك , ففي الحديث ﴿ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ﴾ . قوله : ( خوف الإنزال ) يريد بهذا أن العلة خوف الإنزال لا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي