بلا خلاف . قول المتن : ( وإلا فلا ) قال الأذرعي عقب هذا إشارات ما سبق في الذاكر للصوم أما الناسي والجاهل فلا يفطر كما قال النووي بلا خلاف . قال الأذرعي : لكن سبق عن القاضي . قوله : ( فإن قدر عليهما أفطر ) أي سواء كانت القدرة قبل جريانه أم في حال جريانه , لأنه مقصر بإمساكه هكذا يفهم من ظاهر الكتاب , ومن صريح شرح الروض , ومن قول الأذرعي بعد التكلم على المتن وقياس الحكم بالفطر إيجاب الخلال لكن في الأنوار لو وضع شيئا في فمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لا يضر ا ه . وفي الروضة ما يوافقه . قوله : ( وحكيا قولين ) أي في الحالين معا . . قوله : ( لأنه دفع به الضرر عن نفسه ) أي فكان كما لو أكل لدفع المرض والجوع ورد بأن الإكراه قادح في اختياره , والمرض والجوع لا يقدحان فيه بل يزيدانه تأثيرا قوله : ( ليس منهيا عنه ) أي فأشبه الناسي لكن لو قصد التلذذ بالأكل ينبغي الفطر كما ذكره جماعة في نظيره من الجماع قول المتن : ( وإن أكل ناسيا إلخ ) مثله الأكل جاهلا بالتحريم إذا كان قريب عهد بالإسلام , أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء , واستشكل الشيخ عز الدين تصوير المسألة من حيث إنه إذا اعتقد جواز الأكل , فما هو الصوم الذي نواه والجاهل بحقيقة الصوم لا يتصور منه قصده , والجواب بأن يفرض ذلك في
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي