تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو جاوز الداخل من فرج المرأة ما يجب غسله أفطرت قاله صاحب الاستقصاء قول المتن : ( من منفذ ) لا يشكل عليه مسألة الطعن بالسكين , لأنها لم تبلغ الجوف إلا من المنفذ الذي قطعته قول المتن : ( ذباب ) لم تظهر حكمة جمع الذباب وإفراد البعوضة . قوله : ( لم يفطر على الأصح في التهذيب ) لو كان كثيرا ينبغي أن يضر كالعمل الكثير المفعول عمدا قول المتن : ( ثم رده ) قال بعضهم : جعلوا للفم حكم الظاهر في غسل النجاسة ولم يجعلوه كذلك في الغسل من الجنابة فما الفرق قول المتن : ( أو بل خيطا بريقه ) حكى الأذرعي خلافا في مسألة الخيط ثم قال : وخص القاضي والمتولي الخلاف بالجاهل بالتحريم , وقالا في العالم يفطر قطعا . قال القاضي : وكل مسألة تغمض على العامي , فإنها على هذين الوجهين , ثم نظر الأذرعي في مسألة الجهل , لأنه يخفى على غالب الناس قول المتن : ( ولو جمع ريقه ) خرج ما لو اجتمع بنفسه ثم بلعه , فإنه لا يفطر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٧٢