| فصل شرط الصوم
أي شرط صحته والمراد به ما لا بد منه , وإلا فحيث كان الإمساك شرطا والنية شرطا فأين حقيقة الصوم ثم الدليل على مسألة الجماع . قوله تعالى ﴿ : أحل لكم ليلة الصيام الرفث ﴾ والإجماع كما قاله الشارح . قوله : ( بالإجماع ) في اللواط وإتيان البهيمة رواية عن أبي حنيفة بالمنع . قوله : ( ومن استقاء ) لو شرب الخمر ليلا وأصبح صائما فيحتمل عدم وجوب الاستقاءة نظرا للصوم قول المتن : ( لو تيقن أنه إلخ ) خرج ما لو تيقن وصول شيء , قال الإسنوي : فأما إن قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى , وإلا فكسبق الماء من المبالغة في المضمضة , قال وخرج إذا لم يتيقن شيئا , فإنه لا يبعد إلحاقه بالأول عملا بالأصل ا ه قول المتن : ( ولو غلبه ) هو في الحقيقة محترز الاستقاءة قول المتن : ( اقتلع ) خرج ما لو نزلت بنفسها ثم لفظها فلا يضر قطعا , والباطن مخرج الهاء والهمزة والظاهر مخرج الخاء المعجمة , وكذا المهملة عند النووي وهو مشكل فإن الحاء من وسط الحلق , وهو جوف ثم انظر هل ينبغي أن تكون النخامة الخارجة من الصدر نجسة كالقيء قول المتن : ( فلو نزلت من دماغه ) أي بأن انصبت في الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم فوق الحلقوم قول المتن : ( وقيل