أخرى . قول المتن : ( إن كان منه ) مثله ما لو سكت عن التعليق , فإنه لا وجود للجزم من غير شيء يستند إليه , وإنما هو حديث نفس قول المتن : ( فكان منه ) لو لم يثبت كونه منه فالظاهر صحته نفلا قول المتن : ( من عبد إلخ ) خرج به الاستناد إلى قول المنجم والحاسب والمنام إذا أخبره فيه الصادق . قوله : ( رشداء ) يجوز أن يكون راجعا للجميع . قوله : ( فتصح النية ) اعلم أنه قد سلف عن البغوي وغيره أنه يجب الصوم إذا أخبره من يثق به , ووقع في قلبه صدقه فإن حمل على إخبار الرجل الكامل فلا إشكال , وإن أبقيناه على ظاهره فينبغي أن يحمل المذكور هنا على اللزوم ليتفق الموضعان , ثم رأيت المقدسي في شرح الإرشاد صرح بالوجوب , وحمل كلام البغوي على عمومه قول المتن : ( بالاجتهاد ) أي فينظر في الأمارات من الحر والبرد والربيع والخريف والفواكه وغير ذلك . تنبيه : لو تحير ففي شرح المهذب لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه تخمينا , ويقضي كالقبلة وفرق الأصحاب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب , ولم يظنه وفي القبلة تحققه بدخول الوقت ثم عجز عن الشرط فأمر بالصلاة لحرمة الوقت . قوله : ( قطعا ) أي لا يأتي فيه خلاف القضاء بنية الأداء ونظير هذا أن يظن فوات رمضان فيقضيه ثم يتبين له أنه هو قال ابن الرفعة : لم أر فيها نقلا والظاهر أنها كما لو وافق ما بعده . قال الإسنوي : جزم به الروياني حكما وتعليلا . . قول المتن : ( فالجديد إلخ ) هذا الخلاف مفرع أيضا على الوجهين السابقين في القضاء والأداء , واستشكل التخريج وأجاب ابن الرفعة بأن الوجهين مخرجان على أصول الشافعي , وحينئذ فلا يمتنع ذلك . لو ظهر أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار , فهو كأيام العيد قاله في الكفاية نقلا عن الأصحاب
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي