تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على التعيين الواجب ثم تعرض لما فيه من الخلاف من ذلك , فربما يؤخذ منه اشتراط النية لكل ليلة من قوله صوم الغد , ثم عدم التعرض له فيما بعد , واعلم أن لفظ الغد لا دخل له في التعيين , وإنما وقع ذلك في عباراتهم بالنظر إلى أن التبييت واجب قول المتن : ( أن ينوي صوم غد ) أي سواء تعرض لخصوص الغد أم لا , كما لو نوى في أول الشهر صوم الشهر , فإنه يصح لليوم الأول قوله : ( كما لا يشترط الأداء إلخ ) عدل عن قول الرافعي لأن معنى الأداء يغني عنه , ولأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه أيضا , لأن الإسنوي اعترض التعليل الأول بأنه يلزم منه وجوب أحد الأمرين الأداء أو الإضافة , والثاني بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه , والذي يصوم عنه ترتيبي فالتعرض للغد تقييد للذي يصومه , والتعرض للسنة تقييد للذي يصوم عنه بدليل أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان صح أن يقال له : صيامك هذا اليوم هل هو عن فرض هذه السنة أم سنة

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٨