بلا خلاف . . قوله : ( في جميع ساعات النهار ) هذا يخالفه قول الإسنوي إنه في شرح المهذب قال شرط هذا القول إن بقي بعد النية جزء من النهار . قوله : ( ودفع إلخ ) عدل عن قول غيره في بيان الدفع , لأن النية قبل الزوال تكون , ومعظم النهار باق لأنه منقوض بما لو كانت النية قبيل الزوال , فإن ابتداء النهار من الفجر وقد مضى معظمه , ولذا قال الإمام : ضبط بالزوال لأنه ظاهر بين . قوله : ( وقيل على الثاني ) يريد بهذا أن مقابل الصحيح مفرع على مرجوح , وأما إذا قلنا : إن الصوم ينعطف على ما مضى , فإنه يشترط ذلك جزما . وقيل على الخلاف ومن ثم قال الإسنوي : كان الصواب التعبير بالمذهب . قوله : ( هنا ) كأنه قيد بهذا نظر للتبييت قول المتن : ( ويجب التعيين إلخ ) وذلك لأنها عبادة مضافة إلى وقت . قوله : ( ويجاب إلخ ) انظر هل ينتقض هذا باشتراط التعيين في رمضان قلت : قوله بل لو نوى إلخ يمنع الإشكال قول المتن : ( وكماله في رمضان إلخ ) حيث عاد الضمير
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي