ليلة الثلاثين من أول الشهر ولا يراه أهل البلد الآخر , فيعيد شخص من أهل بلد الرؤية ثم يسافر فيجد أهل تلك صائمين , فيمسك معهم وصدق أن هذا اليوم هو يوم التاسع والعشرين من صوم البلدين , وإن كان في الحقيقة هو يوم الثلاثين من أول الشهر لهما .
| فصل النية شرط
قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) الجواب أن حقيقة الصوم الإمساك , وهو لا يتميز عن الإمساك العادي فاعتبر النية ركنا جزما في تميزه قول المتن : ( ويشترط لفرضه ) أي المفروض منه قوله : ( فلا صيام ) لعل المخالف يرجعه إلى نفي الكمال , واعلم أن هذا الحديث الشريف يفيد عدم الصحة إذا قارنت الفجر ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت النقل كذلك قول المتن : ( وأنه لا يضر الأكل والجماع إلخ ) لأن العبادة المنوية لم يتلبس بها . قوله : ( وقيل يضر ) قائله أبو إسحاق المروزي وقيل : إنه رجع عنه حين اجتمع بالإصطخري في الحج وأخبره بنص الشافعي قول المتن : ( ثم تنبه ) أي بخلاف ما لو استمر إلى الفجر , فإنه لا يضر