له حكمها قول المتن : ( فالأصح أنه يوافقهم في الصوم ) كذلك يوافقهم في الفطر , بأن أصبح صائما في بلد الرؤية ثم سارت به السفينة إلى بلد بعيد فوجدهم معيدين وسيأتي عكسها في كلامه . قوله : ( على الأصح ) يرجع لقول المتن فالأصح أنه يوافقهم . قوله : ( فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين إلخ ) أي بأن كان رمضان عندهم ناقصا , والغرض أنه سابق بلد المنتقل بيوم فلم يحصل للمنتقل سوى ثمانية وعشرين , أما إذا عيدوا يوم الثلاثين من صومه فإنه يوافقهم , ولا قضاء لأن الشهر يكون تسعة وعشرين وقد صامها . قوله : ( وذلك شرط للقضاء ) أي لا للزوم التعييد معهم . قوله : ( للعلم به ) إن كان غرضه وقضى وما يعلم منه ذلك فممنوع , وكأن المراد أنه معلوم من خارج . قوله : ( ومن أصبح معيدا ) قال الإسنوي : هذه المسألة أيضا مفرعة على أن حكم الرؤية لا يتعدى إلى البعيد , وأن للمنتقل حكم المنتقل إليه قوله : ( على الأصح ) يرجع أيضا لقول المتن فالأصح أنه يوافقهم . قوله : ( والثاني لا يجب إلخ ) أي لأن تجزئة اليوم الواحد بإيجاب إمساك بعض دون بعض بعيدة كذا قالوا . وهو متخلف فيما لو رأى هلال شوال ثم سافر فوصل البلد ليلا فإنه يصبح صائما معهم . تنبيه : ينبغي جريان هذا الخلاف في عكس هذه المسألة أي فيكون الأصح أنه يفطر معهم والثاني لا . قوله : ( وتتصور إلخ ) وافق الإسنوي على الأولى وأما الثانية فصورة بدلها أن يكون المعيد رأى هلال رمضان , وأكمل العدة ثم قدم يوم العيد على بلدة بعيدة , وأهلها صيام لأنهم لم يروا الهلال لا في أول الشهر ولا في آخره , فأكمل العدة . قوله : ( لم يروه ) أي هلال شوال . قوله : ( من صومهم ) ظاهره عود الضمير على أهل البلدين جميعا وحينئذ فصورتها والله أعلم . أن يصوم كل من البلدين السبت مثلا , والحال أن أول الشهر لهما الجمعة ثم إن أحد البلدين يرون هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من صومهم , وهي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي