تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ ) ويدل له أيضا قوله تعالى : ﴿ وفي أموالهم حق ﴾ . قوله : ( وجهان ) قال الإسنوي : هما خاصان بالمواشي وأما الثمار والنقود ونحوهما , فهو شائع بلا خلاف صرح به جماعة , وجزم به في الكفاية وإن كان قضية شرح المهذب الإطلاق . قوله : ( وتعلق الرهن أو الأرش إلخ ) اقتضى هذا أن الأرجح عليهما الصحة فيما عدا قدر الزكاة , وجعل الإسنوي الأرجح هو الصحة في الجميع على قول تعلق الرهن والأرش , ومثله في شرح السبكي , بل وفي الرافعي ولعل الشارح يختار قول إمام الحرمين والغزالي من البطلان في قدر الزكاة على تعلق الرهن والأرش فيكون في الباقي قولا تفريق الصفقة , لكن الأصح عند العراقيين الصحة في قدر الزكاة على العلتين المذكورتين , فهي في غير قدر الزكاة أولى . قوله : ( من غير مالها ) أي ثم إن أخرج فذاك , وإلا انتزع الساعي من المشتري قدرها . قوله : ( فيسامح فيه ) أي فتصح مع عدم إذن المرتهن لعدم تعينه . قوله : ( ويكون بالبيع ) يرجع لقوله وعلى تعلق الأرش . قوله : ( أقيسهما البطلان ) أي في قدر الزكاة من البيع , واعلم أنهما مبنيان على أن التعلق شائع أو مبهم , كما أشار إليه الشارح في التعليلين . قوله : ( يصح البيع ) ظاهره يصح البيع في جميع المبيع , وهو يخالف ما

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٦٠