تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلف له عند بيع الكل من الصحة في غير قدر الزكاة خاصة , حتى على تعلق الأرش والرهن , وعبارة السبكي فيما لو باع وترك قدر الزكاة إن قلنا بالشركة على الإبهام صح , أو على الإشاعة بطل في قدر الزكاة وصح في الباقي , وإن قلنا بالرهن وقلنا الجميع مرهون لم يصح . وإن قلنا قدر الزكاة صح فيما عداه , وإن قلنا بالأرش فإن صححنا بيع الجاني صح , وإلا فكالتفريع على الرهن . ذكر هذا الترتيب الرافعي وغيره , وقوله فيما عداه مخالف لما جرى عليه عند بيع الكل كما سلف نقله عنه في الهامش أي على قوله , وتعلق الرهن والذي في الرافعي والروضة في هذه صحة البيع , ولم يقولا فيما عداه , فالشارح موافق لهما هنا إلا أنه يخالف ما سلف له عند بيع الكل , ويجوز أن يعتذر عن السبكي بأن مراده بما عداه القدر الذي أبقاه , ولم يجعله داخلا في البيع فيكون البيع صحيحا فيما ورد عليه , وفي الاعتذار نظر . نعم قد يعتذر عن الشارح بأن غرضه من الكلام الأول مجيء القولين على قول الرهن والأرش , ولكن بدون ترجيح . قوله : ( أما بيع مال التجارة إلخ ) هو قسيم قوله أو لا الذي يجب في عينه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٦١