تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأضحية ويشترط أن تكون سليمة , ولو كانت الإبل مراضا , لأنها وجبت في الذمة لكونها من غير الجنس . قوله : ( نظرا إلخ ) أي وكما في الشاة في أربعي الغنم , قال الرافعي : والوجهان مبنيان على أن الشاة هنا أصل أو بدل عن الإبل ا ه . وفيه نظر . قول المتن : ( فإن عدم بنت مخاض إلخ ) صرح في الروض بأن عدمها معتبر أيضا في أجزائه عن دون خمسة وعشرين . قوله : ( بأن لم يملكها إلخ ) اقتضى هذا الإطلاق وجوب الإخراج إذا كان يملكها خارجة عن النصاب كالمعلوفة , قال الإسنوي : وهو متجه ا ه . وقد يقال عدم وجوب الكرائم ربما يمنع منه , ويجاب بأن المعلوفة قد تكون غير كريمة . قوله : ( ولا يكلف تحصيلها ) أي ولا جبرانا لأن زيادة السن تقابلها الأنوثة , واعلم أن دليل ذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه , ففيه فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها , وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه , وليس معه شيء وهذا الدليل سيأتي في كلام الشارح , وكتبته قبل الاطلاع عليه . قول المتن : ( والمعيبة كمعدومة ) لو قال : والمعيب لأفاد حكما عاما غير خاص بهذه المسألة . قوله : ( وقيل تتعين بنت المخاض ) أي لأن الابتداء في العدم كالابتداء في الوجود , ووجه الأول أنه إذا اشترى ابن اللبون , صار واجدا له مع فقد بنت المخاض , ثم لا يخفى أن له أن يترك التحصيل , ويصعد إلى بنت اللبون , ويأخذ الجبران . نعم لو كان عنده ابن اللبون وبنت اللبون , فأراد إخراجها مع أخذ الجبران امتنع . قول المتن : ( ويؤخذ الحق ) أي ولا جبران لأن الجبران إنما هو بين الإناث . قول

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٦