تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبون العقود الكاملة دون الآحاد , وإن جعلنا الوقص عفوا كان المراد ما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين , يعني كلام المصنف على المذهب ثم بعد الحادي والعشرين , وعلى رأي الإصطخري بعد العشرين ا ه . موضحا . قوله : ( إن قلنا إلخ ) أي أما إذا قلنا : بأنه شرط في الوجوب , فإنه تجب شاة على القولين لتلف الأربعة قبل تعلق الوجوب بها . قوله : ( وطعنت في الثانية ) أي فهي متصفة بذلك حتى طعنت في الثالثة وقس الباقي . قوله : ( وما ذكر ) الحاصل أن سن الجذعة من الضأن والمعز على النصف من سن الثنية منهما . قول المتن : ( والأصح أنه مخير ) أي لإطلاق الشاة في الخبر , وكما في الأضحية ومقابل الأصح يتعين الغالب إذا كان أعلى قول المتن : ( وأنه يجزي الذكر ) لا يشكل عليه لفظ الشاة في الخبر , لأن التاء للوحدة لا للتأنيث , وكما في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥