وإذا لم يقع المعجل إلخ ) أفهمت هذه العبارة أنه ليس له الاسترداد قبل عروض المانع , وهو كذلك لأنه تبرع بالتعجيل كتعجيل الدين المؤجل وأفهمت أيضا , أنه شرط الاسترداد بدون عارض لا يسترد لكن في صحة القبض هنا نظر . قوله : ( والثاني لا يسترد إلخ ) علل هذا بأن العادة جارية , بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه قال : هو زكاة مالي إن وجد شرطه وإلا كان صدقة . قوله : ( ويكون متطوعا ) يؤخذ منه أن المعجل لو كان الإمام , وذكر التعجيل يرجع قطعا . قوله : ( بأن اقتصر على ذكر الزكاة ) قضيته أنه لو أعطى ساكنا لم يذكر شيئا , لا يكون من محل الخلاف لكن صرح الإسنوي بخلاف . قوله : ( والثاني يسترد ) رجحه في الكفاية فيما إذا كان المعطي هو الإمام , واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه في هذه الحالة . قوله : ( والثاني يصدق إلخ ) أي كما لو دفع ثوبا لإنسان واختلفا في العارية والهبة , فإنه يصدق الدافع في العارية . قوله : ( وبالقيمة إلخ ) لنا وجه أنه يضمن الحيوان بالمثل الصوري بناء على أن المعجل كالقرض . قوله : ( يوم التلف ) لأنه وقت لانتقال الحق إلى القيمة . قول المتن : ( فلا أرش ) ظاهره ولو كان النقص بفعله أو بجناية أجنبي وغرمه للفقير . قوله : ( اعتبارا له بالتلف ) إيضاحه أن جملته مضمونة فكذلك جزؤه . قوله : ( ولو كان المعجل إلخ ) محترز قوله نقص أرش . قوله : ( واللبن ) أي ولو في الضرع . . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي