تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منع تعجيل زكاة عامين لنصاب واحد فكان الرافعي أراد ذلك , أو أراد أن يعزو الجواز إلى الأكثرين فانقلب عليه . قوله : ( ليلا وقيل نهارا ) يرجعان لقول المصنف من أول رمضان , وعبارة الإسنوي وقيل : لا يجوز في الليلة الأولى منه لأن الصوم لم يدخل . قوله : ( فهو سبب آخر لها ) الضمير في قوله فهو راجع لرمضان . قوله : ( والثاني جواز تقديمه إلخ ) علل هذا بأن وجود المخرج في نفسه سبب ورده أبو الطيب , بأن ما له ثلاثة لا يجوز تقديمه على اثنين منها بدليل كفارة الظهار , فإن سببها الزوجة والظهار والعود ا ه . قوله : ( لأنه لا يعرف إلخ ) علل أيضا بأن لها سببا واحدا واعترض الرافعي الأول بأن الكلام في ما إذا عرف قدر نصاب , والثاني بأن لها سببين الظهور والإدراك . قوله : ( أي وقوعه زكاة ) هذا مراده من الإجزاء فاندفع ما قيل تعبير المحرر بالوقوع وعدمه , يشمل ما إذا استمر الوجوب على المالك , ولكن وجد مانع كغنى الفقراء , أو لم تستمر كبيع المال بخلاف التعبير بالإجزاء فلا يصدق إلا حيث كان الواجب باقيا قال : وتعبيره أيضا بأهلية الوجوب مردود , لأن الأهلية تثبت بالإسلام ونحوه , ولا يلزم من ذلك وصفه بوجوب الزكاة عليه الذي هو المراد هنا قال : ويدخل في كلامهما ما إذا أتلف المالك النصاب لا لحاجة , وهو كذلك , نعم قد يرد عليهما ما إذا عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين , فتوالدت حتى بلغت ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون فإنها لا تجزي على الأصح . قوله : ( كما أفصح بذلك في المحرر ) عبر الشارح بهذا إشارة إلى أن ذلك يفهم من المنهاج قول المتن : ( مستحقا ) انظر لو كان ابن سبيل مثلا وكان في آخر الحول مقيما غنيا . قوله : ( لم يجزه ) أي كما لو كان عند الأخذ بغير صفة الإجزاء ثم اتصف بها ورد بأن ذلك متعد في الأخذ بخلاف هذا . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٧