تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهاج وقال : كان ينبغي له تقديم المسألة الثانية على الأولى , وأن لا يعبر في الأولى بالأصح لأن فيها طريقين . .

| فصل لا يصح تعجيل الزكاة إلخ

اعلم أن الإمام مالكا رحمه الله منع من التعجيل , ووافقه ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل , فرخص , له ولأنه حق مالي أجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين , وأيضا فلأنها حق مالي وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالكفارة في اليمين وقد وافق المخالف عليها . قول المتن : ( قبل الحول ) أي قبل تمامه . قوله : ( والثاني إلخ ) صححه الإسنوي وقال : إنه نص عليه الشافعي والأكثر ومن قال نعم الأكثرون على

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٦