تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن أفعال النائب في الحج كمال الموكل في الزكاة , لأن البراءة حصلت بهما وقد وجدت في الموضعين ممن وجد منه الفعل المبرئ , واعلم أنه لو عزل قدر الزكاة أولا ونوى كان كافيا على الأصح , قال الإسنوي : الوجهان في مسألة الكتاب مبنيان على هذين الوجهين . قوله : ( والثاني لا تكفي بل لا بد إلخ ) قضية الكلام أن الوكيل في هذه الحالة ينوي , وإن لم يفوض له النية وفيه نظر قوله : ( في المسائل الثلاث ) يرجع لكل من قوله , ولو نوى الوكيل إلخ وقوله إلا أن يكون . وقوله ولو نوى الموكل . . . وقوله لم تجب النية إلخ أي ويجزئه فعل الإمام من غير نية هذا قضية كلامه فتدبره . قوله : ( وإن قلنا إلخ ) عبارة الرافعي وإن قلنا بالبراءة ففي وجوب النية عليه وجهان وظاهر المذهب الوجوب ا ه . ولأجل ما ذكره الشارح والرافعي اعترض الإسنوي على

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٥