تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقال هذه مقالة يأباها عموم قولهم , يجوز التعجيل لعام بعد انعقاد الحول . قوله : ( وما إذا كانت معينة ) لم يقل وقبضت لأنه لا فرق بين القبض فيها وعدمه , ثم لا يخفى أن التي في الذمة , ولم تقبض كذلك غاية الأمر أنه يطرقها خلاف الدين كما أن المعينة قبل القبض يطرقها خلاف المشتري قبل قبضه . .

| فصل تجب الزكاة إلخ

أي أداؤها يريد أن التمكن شرط للأداء لا للوجوب لكن لك أن تقول الوجوب إنما يتعلق بالأداء , لأنه فعل المكلف . قول المتن : ( وله أن يؤدي إلخ ) أي كما يؤدي الكفارات بنفسه وقيس الظاهر على الباطن . قوله : ( والقديم تجب إلخ ) استدل له بقوله تعالى : ﴿ . خذ من أموالهم صدقة ﴾ وخالف الباطن لأن الناس لهم غرض في إخفاء أموالهم فلا يفوت ذلك عليهم , والظاهر لا يطلب إخفاؤه . قوله : ( لأنه بفعل نفسه أوثق ) وليتناول ثواب تقديم الأقارب والجيران , فتفريق

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٣