قوله : ( على الأظهر ) هي الطريقة الحاكية للخلاف , وقوله وقيل قطعا هي الطريقة القاطعة . قوله : ( ولا يجب حتى يقبض ) هو على الطريقين لكنه متطوع به على الأولى , وقول المتن وقيل : تجب مفرع على طريق القطع كما ذكره الشارح , ثم قوله قيل قبضه أولى منه قبل حلوله كما نبه عليه الإسنوي وغيره , وقوله وقيل تجب إلخ , إذا كان المديون مليا , ولا مانع سوى الأجل . وقوله المقيس على المال الغائب رد بأن المؤجل لو كان مائتين مثلا , فلا بد من إخراج الخمسة والتكليف بها إجحاف لأنها تساوي أكثر من خمسة مؤجلة . قوله : ( بأنه لا يتوصل إلخ ) أي فألحق بالمغصوب . قول المتن : ( ولو اجتمع زكاة ) ولو زكاة فطر . قول المتن : ( ودين ) فائدة : ظاهر إطلاق المصنف الدين أن الحادث كغيره في جريان الخلاف , وهو كذلك . قوله : ( لافتقار الآدمي إلخ ) أي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي