تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : لو كان قادرا على خلاص المغصوب أو المجحود ببينة وجبت الزكاة , والإخراج حالا قطعا , وقد أشار إليه الشارح في الفرق الآتي , ويأتي في المتن ذكره في الدين . قوله : ( والثاني وحكي قديما إلخ ) أخر ذكره عن قول المنهاج , ولا يجب إلخ ليفرغ من الأول بتفريعه . قول المتن : ( والمشتري قبل قبضه ) أي تجب فيه قطعا وقيل فيه القولان , ثم على طريق القطع المتجه وجوب الإخراج من غير توقف على القبض بخلافه على طريق القولين كذا قاله الإسنوي . وقد يشكل عليه ما سيأتي للشارح في قول المتن : وقيل : يجب دفعها قبل قبضه . حيث قال : إنه مبني على طريق القطع . قلت : لا إشكال لأنه هنا متمكن من الوصول بدفع الثمن بخلاف ما يأتي . قوله : ( فإن كان سائرا ) يرجع لقول الشارح المال . قوله : ( وما في الذمة إلخ ) اعترضه الرافعي بأنه يذكر في السلم في اللحم كونه لحم راعية أو معلوفة , فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية , جاز أن يثبت الراعية نفسها وضعفه القونوي بأن المدعي اتصافه بالسوم المحقق , وثبوتها في الذمة أمر تقديري . قوله : ( فلأن الملك غير تام فيه ) يؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو أحال سيده بالنجوم على شخص تجب الزكاة فيه , لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه . قول المتن : ( أو عرضا ) أي للتجارة . قوله : ( لأنه لا ملك في الدين ) استشكل هذا بأنه لو حلف لا مال له , وله دين مؤجل أو حال حنث به . قول المتن : ( وإن تيسر ) لو تيسر أخذه بالظفر فالظاهر اللزوم في الحال .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٥٠