تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرج زكاة الفطر , فإنها تجب على الكافر في قريبه المسلم ونحوه . قوله : ( لضعف ملكه ) أي فلا يحتمل المواساة بدليل عدم وجوب نفقة القريب عليه . قوله : ( يصير ما في يده لسيده ) أي فيبتدأ حوله من حينئذ . قوله : ( إذا انفصل حيا ) ولو انفصل ميتا قال الإسنوي : فالمتجه عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم . قول المتن : ( ولا يجب دفعها حتى يعود ) وذلك لأنه غير متمكن منه والتكليف من غيره لا يتجه لأن المال قد يتلف .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٩