تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خالف أبو حنيفة فأوجبها في إناث الخيل , وكذا في الذكور تبعا للإناث , وسميت خيلا لاختيالها في مشيها وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها . قال : وهي كونها تتخذ للزينة , وأما المتولد المذكور فعدم الوجوب فيه , لأنه لا يسمى غنما , وكما لا يجزئ في الأضحية . قال الإسنوي : والظباء ممدودا جمع ظبي . ( وهو المراد ) أي للتصريح بها في بعض الروايات . كما قاله الشارح قال الإسنوي : وحملا للمطلق على المقيد , كما في باقي النصب , فإنها لا تتغير إلا بواحدة قوله : ( ففيه ) مرجع الضمير فيه ما من قوله بما زاد قوله : ( فصرح الفقهاء إلخ ) دفع لما يقال عبارة المؤلف , أعني قوله : ثم في كل أربعين إلخ . تقتضي أن هذا الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين قوله : ( الشامل له ) كيف الشمول مع أن الواحدة يقابلها قسط من الواجب . قوله : ( وللواحدة الزائدة على العشرين والمائة قسط من الواجب ) قال السبكي : فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين مخصوصا بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين , وعلى قول الإصطخري : لا تخصيص لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواجب عليه . ثم قال : وأما الثاني والعشرين وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق , يعني ليس فيه نصاب مغير للواجب , وإنما هو عدد بين النصب . قال : فإن علقنا الغرض به كان المراد بقوله في الحديث , ففي كل أربعين بنت

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤