تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرائحة . قول المتن : ( ولو أخرج من ماله إلخ ) بخلاف الوصي والقيم فلا يخرجان من مالهما إلا بإذن القاضي . قول المتن : ( من واجبه ) نظير ذلك ثلاثة محرمون قتلوا ظبية , فأخرج أحدهم ثلث شاة والآخر طعاما بقيمة ذلك , والآخر صام بعدله .

| باب من تلزمه الزكاة إلخ

أي باب شروط من تلزمه الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة , وأما بيان الأنواع التي تجب فيها فقد سلف ذلك فيما سلف . قوله : ( وترجم بعده بفصلين ) يريد أن الفصلين ليسا من الباب , فلا يعترض بأن الذي فيهما ليس بعضا من هذا الباب . قوله المتن : ( شرط وجوب زكاة المال الإسلام ) قيل : إن أراد التكليف المقتضي للعقاب الأخروي فممنوع , لأن الكافر عندنا مكلف بالفروع , وإن أراد التكليف بالإخراج أشكل عطف الحرية , لأنها شرط في أصل تعلق الخطاب , وقوله زكاة المال

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٨