تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلفه قوله : ( والثاني يقول إلخ ) أي قياسا على الرقبة في الكفارة . قوله : ( هو لبن يابس ) قال ابن الأعرابي : يعمل من ألبان الإبل خاصة , وعلله في الكفاية بأنه مقتات عما تجب فيه الزكاة , ومكتال فيجزئ كالحبوب , وقضية تعليله عدم إجزاء المتخذ من غير الزكوي , كالمتخذ من لبن الظبية . قوله : ( والمصل ) قيل : هو ماء الأقط , قاله في المجمل وغيره . وفي البيان هو لبن منزوع الزبد , وفي النهاية هو المخيض . قول المتن : ( وقيل قوته ) أي لأنها تابعة للمؤنة وواجبة في الفاضل عنها فكانت منها , والأول قاس على ثمن المبيع . قوله : ( لبيان الأنواع ) أي وتعددها باعتبار تعدد النواحي المخرج منها في زمنه عليه الصلاة والسلام . قول المتن : ( ويجزئ الأعلى إلخ ) خولف ذلك في الزكاة فلم يجز إخراج الذهب عن الفضة مثلا قال الرافعي : لأن الزكوات المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء بما واساه الله تعالى به . والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها لما هو غذاء البدن , والأعلى يحصل هذا الغرض وزيادة . قول المتن : ( والاعتبار بالقيمة إلخ ) لأنه أنفع للفقراء . قوله : ( ويختلف إلخ ) لم يذكر مثل هذا في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٦