تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الرد ) أي ولو كان بعد العزل بخلاف دعوى الرد في الأمانات الشرعية فإنه لا يقبل . قوله : ( فلا يقبل ) أي لأنه أخذها لغرض نفسه , ورد بأنه إنما أخذها لمنفعة المالك , وانتفاعه إنما هو بالعمل فيها لا بعينها . قول المتن : ( ولا يلزم ) كذا لو اعترف الوكيل بالقبض وادعى التلف , لا يلزم الموكل الرجوع إليه . قوله : ( فالوكيل المصدق ) على هذا هل يبرأ المشتري فيه وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا . قوله : ( وفي وجه إلى آخر كلامه ) به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول , وأحد الوجهين في الحال الثاني , فتكون هذه الطريقة قاطعة في الحال الأول , وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك . قول المتن : ( صدق المستحق ) أي ثم يطالب بحقه الموكل لا الوكيل . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي ولو شاهدا واحدا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٤٠