يفرق بأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قوله : ( لأن الموكل إلخ ) علل أيضا بأنه مالك لإنشاء التصرف , فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته . قال الإمام في باب الرجعة , من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع ا ه . فرع : إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة . فرع : لو قال : كنت عزلتك قبل التصرف . وقال الوكيل : بل بعده فهو كالرجعة . فرع : قال الموكل : باع الوكيل بغبن فاحش . وقال المشتري : بل بثمن المثل صدق الموكل , فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول : قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي , والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل , دونها أو ثمن المثل ودونه . قول المتن : ( مقبول ) كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه . قول المتن : ( وكذا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي