مع يمينه كالضامن . قول المتن : ( وقيم اليتيم ) وكذلك الأب والجد قاله الإسنوي وقال السبكي : يقبل قولهما . قول المتن : ( ومن لا يقبل قوله ) فيه إشارة إلى العلة . ولو قال في الدفع كان أحسن ليشمل المديون . قوله : ( وقطع العراقيون ) أي لا يمكنه أن يقول : ليس له عندي شيء وقد يوجه الأول بأنه يحتمل أن يرفعه إلى من يرى الاستفصال كالمالكي . قول المتن : ( أنا وارثه ) مثله أنا وصيه أنا موصي له بتلك العين . تتمة : ادعى على وكيل غائب وأقام البينة وحكم ثم جاء وأنكر الوكالة , فلا أثر له لأن الحكم على الغائب جائز ذكره في الروضة أقول . انظر لو فرض الحكم على الوكيل من غير يمين ؟ .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١