تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في محله , بخلاف ما إذا قلنا تجب على المؤدي , فإنه لا حق عليهما . قوله : ( بخلاف الأمة ) أي فلا تتحول الفطرة عن السيد , وإنما الزوج كالضامن فإذا لم يقدر بقي الوجوب على السيد . قوله : ( مع تواصل الرفاق ) يعني انقطع خبره مع تواصل مجيء الرفاق من تلك الناحية , ولم يتحدثوا بخبره بخلاف ما إذا انقطع خبره مع عدم تواصل الرفاق , فإنه ينبغي أن تجب الزكاة قولا واحدا إلا أنه قد يكون سبب انقطاع الخبر عدم تواصل الرفاق هذا مراده رحمه الله فليتأمل . قول المتن : ( وفي قول لا شيء ) هو مخرج من نصه على عدم إجزائه في الكفارة . قال العراقي : والأحسن أن يقول وقيل قولان ثانيهما لا شيء . قوله : ( ووجه مقابله ) الضمير فيه يرجع لقول المتن وفي قول لا شيء قوله : ( الخلاف في وجوب إخراجها في الحال ) عبارة الروضة وإذا أوجبنا الفطرة , فالمذهب وجوب الإخراج في الحال , ونص في الإملاء على قولين وصرح في شرح المهذب بطريقين , ورجح الجزم فصاحب المنهاج رحمه الله أراد بالمذهب هنا , بالنظر لوجوب الإخراج أحد القولين من الطريق الحاكية للخلاف فيه , وبالنظر لوقت الإخراج طريق القطع , وقوله : وقيل إذا عاد هو أحد القولين من الحاكية , لقولي الإملاء فلو قال : وقيل قولان أحدهما إذا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٤