قول المتن : ( في الأصح ) أي كما في الكفارة والثاني لا لأن الكفارة لها بدل . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) استشكل على هذا عدم بيع المسكن والخادم , وبيعهما في الدين مع أن الزكاة في الحياة مقدمة على الدين جزما . قوله : ( ويؤخذ مما ذكر طريقان ) الثانية قاطعة والأولى حاكية للخلاف . قوله : ( وذلك بملك إلخ ) روى مسلم ﴿ ليس على مسلم في عبده ولا قريبه صدقة , إلا صدقة الفطر في الرقيق ﴾ وقيس الباقي . قول المتن : ( ولا العبد إلخ ) في عطفه على ما سلف تجوز , لأن العبد لا تلزمه فطرة نفسه وبه تعلم أن المبعض يلزمه من فطرة زوجته بقدر ما فيه من الحرية . قوله : ( والخلاف مبني إلخ ) أي فإن قلنا : تجب على المؤدى عنه ابتداء فتلزمهما , قال في شرح المهذب : لأن الوجوب عليهما والزوج متحمل , فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي