الصادر منه , وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء . قوله : ( بأن قال لست وكيلا إلخ ) إنما قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي , وإلا فلو أنكر كون المال لغيره , ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها , فإنه يحلف على الذي أنكره فقط , ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل , قال الإسنوي . وقال السبكي : إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة لأنه فرض المسألة في الشراء بعين مال الموكل , أقول : اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون البائع معترفا بأن المال للموكل , وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة , وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي . قوله : ( الناشئة عن التوكيل ) يريد أن التوكيل فعل الغير , فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم العلم لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير . قول المتن : ( ووقع الشراء للوكيل ) أي ظاهرا . قوله : ( بأن قال أنت مبطل ) هو معنى قول الإسنوي سميته ولم تكن وكيلا عنه . قول المتن : ( في الأصح ) قال الإسنوي : هما الوجهان السابقان في قول المتن , وإن سماه . فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان فكذا في الأصح . أقول لا مخالفة لأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قول المتن : ( بطل الشراء إلخ ) قال الإسنوي : هو يخالف ما سلف في قول المتن , وإن سماه , فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان أقول قد
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي