عدم علمه بالعزل وبحث الروياني في الأول عدم الضمان . قوله : ( كالقاضي ) أي ولأن عزله بدون ذلك يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي , بأن القاضي يتعلق به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة . قوله ( لا يلحقه به ) أي لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي . قول المتن : ( أو صفتها ) أي لأن الموكل أعرف بحال الإذن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧