تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : قال له : أبيعك لنفسك وإن كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك , ثم عقد أو نوى المشتري موكله صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد . قول المتن : ( ويد الوكيل يد أمانة ) قال البغوي في الفتاوى : لو ضاع المبلغ من

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٤