فرع : قال له : أبيعك لنفسك وإن كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك , ثم عقد أو نوى المشتري موكله صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد . قول المتن : ( ويد الوكيل يد أمانة ) قال البغوي في الفتاوى : لو ضاع المبلغ من
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤