تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرافعي : هذا القول الثاني مشكل لأن تعيين واحدة للبطلان وأخرى للموكل ليس بأولى من العكس ا ه . قوله : ( إن قلنا إلخ ) وذلك إذا كان الشراء في الذمة , فإن كان بالعين فينبغي أن يصح في التي تساوي دينارا بثلثي دينار , أي إذا كانت الأخرى تساوي نصف دينار . قوله : ( أي بعين ) غرض الشارح من هذا الكلام أن عبارة المتن توهم أنه لو قال : اشتر بهذا الدينار لا يصح الشراء في الذمة , وليس كذلك لما سلف في مسألة الشاة , وسيذكره الشارح قريبا ويحتمل أن يقال غرضه دفع ما عساه يتوهم من أن المعين مقابل المبهم . قوله : ( بتلف المعين راجع لقوله ) أي بعين مال . قوله : ( على الأول ) راجع لقوله . فقيل : يتعين . قوله : ( ويؤخذ إلخ ) قال السبكي نقلا عن أبي علي السنجي : إن قضيته الشراء بالعين . . قوله : ( في موافق الإذن ) أي في الشراء الذي صدر من الوكيل على وفق إذن الموكل . قوله : ( صح جزما ) .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٣