يد الدلال فلم يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه ؟ ضمن , وكذا لو وضعه في مكان وأنسي المكان , وإنما يضمن إذا لم يأت الهلاك من جهته ا ه . قول المتن : ( طالبه إلخ ) اقتضى هذا أن الوكيل بالشراء يسلم من غير خلاف وقد سلف في الوكيل بالبيع خلاف , والفرق أن العرف هنا قاض بذلك بخلاف , وكيل البائع , كذا قال الإسنوي , واعلم أنه ليس خاليا من الخلاف بل فيه طريقان : أحدهما الوجهان في وكيل البائع , وأرجحهما القطع بالجواز للعرف : تنبيه : كما يطالب الوكيل يطالب الموكل أيضا , ولا يمنع من ذلك دفعه الثمن إلى الوكيل على الأصح . قوله : ( والموكل كأصيل ) وذلك لأن العقد وإن وقع للموكل , فالوكيل فرعه ونائبه , والعقد صدر معه فلهذا جعلناه كالضامن في أحكام المطالبة والرجوع . فرع : ولي الطفل إذا سماه في العقد لا يكون ضامنا للثمن في ذمته , بخلاف الوكيل , وذلك لأن شراءه لازم للطفل بغير إذنه . قوله : ( لأن العقد له ) والوكيل سفير كوكيل النكاح . قوله : ( لأن العقد معه ) أي والأحكام تتعلق به . . . قول المتن : ( وإذا قبض إلخ ) هذا إلى آخر زيادة المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما , وهذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها , وتعليلها ما سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء , إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا . قوله : ( وعلى الأصح ) أي الذي في الزيادة أما على مقابله , وهو الرجوع على
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي