تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محاباته أو لكون ماله غير مشوب بالشبه أو غير ذلك , بل وإن لم يكن غرض , وقوفا مع الذي نص عليه الموكل , وأما الزمان فقد يكون فيه غرض كالفراء التي تلبس في زمن الشتاء , دون زمن الصيف , ولو قال يوم الجمعة فهل تتعين التي تلي الإذن أم لا , الظاهر الأول وأما المكان فقد يكون النقد فيه أجود , والطالب فيه أكثر وإن لم يظهر الغرض فقد يكون ثم غرض خفي . قوله : ( أنه لا يتعين ) أي لأن المقصود حينئذ إنما هو البيع والتعين إنما يقع على سبيل الاتفاق , ولو نهاه عن غير المكان المعين لم يصح جزما . قول المتن : ( وله أن يزيد ) قضيته عدم لزوم ذلك مع تيسيره وليس مرادا . قوله : ( لم يجز أن يبيعه بأكثر إلخ ) بخلاف اشتر عبد فلان بمائة , فإنه يجوز له النقص عنها والفرق ظاهر , وبخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز له الزيادة عليها لأن الخلع غالبا يكون عن شقاق فيضعف قصد المحاباة , وبحث ابن الرفعة جواز الزيادة , فيما لو قال : بعه من زيد بمائة وكان يساوي خمسين مثلا . قوله : ( فللموكل واحدة ) انظر هل الخيرة له , أو يقرع ومن ثم تعلم إشكال هذا القول , وجرى لنا قول ثالث بأنهما معا يقعان للوكيل , إذا كان الشراء في الذمة لأن تعيين إحداهما للموكل دون الأخرى ليس بأولى من العكس . قوله : ( ويرد على الموكل نصف دينار ) أي وللموكل أن ينتزع الثانية منه , ويقدر العقد فيهما لأنه عقد العقد له قال السبكي : وكان ذلك مخرج على وفق العقود , وجعله ابن سريج كالأخذ بالشفعة وفيه نظر . قوله : ( فيبطل في شاة إلخ ) من ثم قال

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٢