ينعزل بالعزل إما بالموت والجنون فلا كلام في انعزال الوكيل ووكيل الوكيل بذلك . قوله : ( فيقصد التوكيل إلخ ) . فرع : هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كنظيره من الإمام محل القاضي محل نظر . قوله . ( وقيل وكيل الوكيل ) أي نظرا إلى أن المقصود تسهيل الأمر عليه . قوله : ( فالصورتين السابقتين ) ينبغي أن يزيد وفرعنا على الأصح في الثانية , لكنه علم مما قدمه فسهل الأمر . قوله : ( من توابع إلخ ) قال الإسنوي : ولو قيل بانعزاله بلا عزل كعدل الرهن لكان أوجه , أي فإن الذهاب إلى أن الوكيل عزله لا وجه له كما قاله السبكي .
| فصل قال بع إلخ
قول المتن : ( قال إلخ ) قيل مدلول هذه العبارة أن معين من تتمة لفظ الآمر , بأن تكون صيغة الموكل بع من شخص معين لا مبهم , وقول الشارح يعني بتعيينه إشارة إلى دفع ذلك . قول المتن : ( تعين ) وجهه في الشخص أنه قد يكون له غرض في