كان الغرض للتجارة . قوله : ( كما لو اشتراه إلخ ) ومقابل الأصح يقول : لو فرض ذلك الغبن , وهو تسليم لم يقع فالمعيب أولى , وأجيب بأن الخيار يثبت في المعيب بخلاف الغبن . قوله : ( في صورتي الجهل ) قيد بذلك لأنه على الوجه المرجوح القائل بوقوعه عن الموكل حالة العلم مختص الرد بالموكل . قوله : ( فليس للوكيل إلخ ) قال الإسنوي حكمة تقييد المصنف أولا بالذمة الاحتراز عن هذه المسألة فقط , فلو جعل القيد في المسألة الأخيرة فقط كان أصوب لأنه يفيد أن ما عداها لا فرق فيه بين الشراء في الذمة والشراء بالعين . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) هذه الطرق يرجع حاصلها إلى الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل , ثم إذا وكل يوكل عن الموكل . قوله : ( وقيل يوكل في الممكن أيضا بموته أو جنونه أو عزل موكله ) الضمير في هذا كله , وفي قول المتن بعزله , وانعزاله راجع للوكيل من قول المتن فالثاني وكيل الوكيل . قوله : ( بناء على أنه إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضته عبارة الكتاب من كون الوجهين مفرعين على كونه , وكيل الوكيل ليس على ما ينبغي . قوله : ( وقيل لا ) أي لا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي