تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. .

| فصل . الوكيل

قوله : ( وولده الصغير ) أي ومن في معناه . قوله : ( لأنه يتهم في ذلك ) ولأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد على خلاف القياس , نعم لو وكله في إبراء نفسه صح لعدم الحاجة إلى القبول , ولو وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو إلا بالنص عليه . قوله : ( لانتفاء التهمة إلخ ) قال الرافعي : ولأنه يجوز للعم أن يزوج موليته الآذنة له في تزويجها إذا لم تعين الزوج , وصححناه من ابنه البالغ فكذا هنا . قوله : ( هو يميل إليهما ) وكذا لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء , فإنه لا يولي أصله وفرعه , وفرق بعضهم بأن هنا مردا وهو ثمن المثل . فرع : لو نص له عليهما جاز قطعا وإليه أشار بقوله الوكيل بالبيع مطلقا . قوله : ( له القبض والإقباض إلخ ) وكذا يقال في رأس مال السلم , قاله ابن الرفعة . وكان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر خطيب مصر أنه كان يقول بمثل ذلك إذا وكله ليبيع في غير بلد الموكل للعرف . قوله : ( في شراء ) ظاهر إطلاقه ولو في معين . قوله : ( فلا يقع عن الموكل ) ظاهره ولو

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٢٩