تعليق , الولاية في مذهب الشافعي , إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا ه . ومنه تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له , ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد . قول المتن : ( بشرط في الأصح ) كما في الشركة والقراض وغيرهما , ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة , وفرق بالحاجة وباحتمال أن الإمارة كانت منجزة , وإنما علق على الموت التصرف , واعلم أن واقعة مؤتة أخذ منها الخصم جواز تعليق الولايات , ومنه تعليق التقرير في الوظائف وقد عرفت الجواب . قول المتن : ( صحت في الحال في الأصح ) قال الإسنوي يشترط للخلاف أمران أن يأتي بالتعليق متصلا , وأن يكون بصيغة الشرط , نحو بشرط أني أو على أني إلخ قال في المطلب ويظهر أيضا أن محله إذا اقتضت الصيغة التكرار . أو قال : بنفسي أو بغيري . قوله : ( وعلى الجواز إلخ ) استشكل بأن الشرط يقارن المشروط فكيف ثبت التوكيل مقارنا للعزل ؟ وأجيب بأن التوكيل مكون بوكالة أخرى غير التي وقع العزل فيها . قوله : ( عدم صحته ) استشكل بأن الوكالة المعلقة , إذا بطلت يبقى غرض المالك في التصرف بعموم الإذن , والعزل إذا بطل يتمكن الوكيل من التصرف , فكيف يتمكن والموكل غير راض بذلك ؟ , أقول هذا الإشكال فيه اعتراف بأنه إذا بطل العزل المعلق , لا أثر لعموم المنع بخلاف نظيره من التوكيل المعلق , لكن في شرح الروض ما يخالفه
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي