تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام الاتفاق على أنه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب منها . قوله : ( أي لا يجب بيان إلخ ) . فرع : لو ترك ذكر الثمن نزل على ثمن المثل . قال السبكي : وكذا لو قال بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل أو أكثر , قلته تفقها وينبغي التنبيه عليه لأنه يقع كثيرا . قلت : وهذه ستأتي في الفرع آخر الصفحة . قول المتن : ( ويشترط من الموكل لفظ ) أي كسائر العقود . قوله : ( فلا بد منه ) قضيته أنه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا يصح وليس كذلك , وأيضا فلو أكرهه على البيع صح . قال الإسنوي : فتتلخص أن القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضا ليس بشرط على الصحيح , وبمعنى عدم الرد شرط بلا خلاف . قول المتن : ( ولا يصح تعليقها ) في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة , هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٢٦