قوله : ( وقيل يلزم ) أورد شيخ السبكي أبو الحسن الباجي على ذلك , أنه يلزم عزل الوكيل كمن وكل في بيع عين ثم باعها , وفرق السبكي بأن ذاك مسلم في الإنشاء , بخلاف الإقرار لأن المقر له والشهود قد لا يسمعون إلا إخبار الموكل , وكل من إقرار الموكل والوكيل إخبار وارد على شيء واحد فلا يضر . . قول المتن : ( في استيفاء عقوبة إلخ ) كسائر الحقوق . قوله : ( لاحتمال العفو إلخ ) وإذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف غير العفو , ولأنه قد يرق إذا حضر فيعفو ثم الاستيفاء يقع الموقع ولو أبطلنا التوكيل . قوله : ( ويجوز للإمام التوكيل إلخ ) أي وإن أوهم كلام الأصل خلافه نعم يمتنع التوكيل في إثباتها . قوله : ( كتركي ) نقل
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥